الشيخ الجواهري
369
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لو وقع ذلك بعنوان الإقرار بالطلاق لا إنشائه حكم به كما هو واضح . ( ولو قال : « أنت طالق ثلاثاً إلّاثلاثاً » صحّت واحدة إن نوى بالأوّل الطلاق ، وبطل الاستثناء ) إن قلنا باقتضاءالصيغة ذلك مع عدم الاستثناء [ 1 ] . ( ولو قال : « أنت طالق غير طالق » فإن نوى الرجعة ) بذلك وكان الطلاق رجعياً ( صحّ ؛ لأنّ إنكار الطلاقرجعة ) كما ستعرف فضلًا عن الفرض الذي قصد الرجوع به . ( وإن أراد النقض حكم بالطلقة ) التي تترتّب عليه قهراً بإنشاء الصيغة المراد معناها التي هي سبب شرعاً فيه ، فلا يثمر نقضه لها . ( ولو قال : « طلقة إلّاطلقة » لغا الاستثناء ، وحكم بالطلقة بقوله : طالق ) ما لم يعلم منه عدم قصد الطلاقبذلك ، بل قد عرفت إمكان دعوى ظهور التركيب في ذلك . ( ولو قال : « زينب طالق » ثمّ قال : « أردت عمرة » ) -
--> ( 1 ) المسالك 9 : 108 - 109 . ( 2 ) انظر كشف اللثام 8 : 41 - 42 .